نقل الأموال عبر الحدود يعتبر من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً، حيث يتمكن المجرمون أو الإرهابيون من تمويل أنشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الأموال عبر الحدود، ومن ثم القيام بعمليات إخفاء أو تمويه لحقيقة الأموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لآخر ولذلك تعتبر من الجرائم العابرة للحدود الدولية لأنها تنتقل من دولة إلى أخرى عبر المعابر الحدودية.
لهذا وجب اتخاذ الإجراءات ووضع التدابير الوقائية التي تساعد على منع هذه الجرائم ومكافحتها ممثلة بقوانين مناسبة لمنع وردع غاسلي الأموال وممولي الإرهاب من استغلال هذه الطريقة أو الأسلوب.
ومن منطلق الأهمية البالغة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبنت مجموعـــــة العمـــل المالـي (FATF) التوصية (32) لتكون إطاراً أساسياً تلتزم بـها جميع الدول لرصد ووقف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب, حيث أشارت هذه التوصية إلى وجوب وضع نظام متعلق بالنقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها مع ضرورة أن يتوافر لدى الدول نظام للإقرار أو غيره من أدوات الالتزام بالإفصاح وهما نظامان الأول نظام الإقرار والثاني نظام الإفصاح.
أما عن الإجراءات المتخذة في المملكة بـهذا الخصوص فقد نصت المادتين (23 و 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة (2021) على:
المادة (23):
أ- على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقراراً لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن.
ب- لدائرة الجمارك طلب أي معلومات عن مصدر النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والغاية منها.
ج- تحتفظ دائرة الجمارك بالإقرارات والمعلومات ذات العلاقة وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة.
المادة (24):
أ- على دائرة الجمارك ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات التالية: -
- الاشتباه بارتباطها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
- الإقرار الكاذب بإعطاء المعلومات.
- عدم قيام الشخص بتقديم الاقرار.
ب- يتعين على دائرة الجمارك إبلاغ المدعي العام المختص بالضبط الذي تم إجراؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل للتحقق فيما إذا كانت هناك أي أدلة على جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
ج- على المدعي العام المختص خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من ورود الضبط إليه إصدار قرار بشأن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والتي تم ضبطها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إما بحجزها أو إعادتها وفي حال انتهاء هذه المدة دون صدور مثل هذا القرار فعلى دائرة الجمارك الافراج عن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها موضوع الضبط وإعادتها لصاحبها.
د- تصدر دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة (23) من هذا القانون.
ويشار الى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعت الحد اللازم لتقيد الإقرار عند دخول المملكة أو الخروج منها بأي مبلغ يتجاوز اجمالي قيمته عشرة آلاف (10000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية مع تطبيق ذلك على حالات النقل المادي عبر البريد أو الشحن.
هذا وفي حال اقتصر النقل المادي للأموال أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها على عدم تقديم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، ولم ترتبط بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أو جريمة تمويل إرهاب فتفرض غرامة لا تقل عن (10%) من قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها غير المصرح عنها او المقدم بخصوصها اقرار كاذب، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وذلك استنادا لأحكام المادة (31/د) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.