تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون بما يلي:-
- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل، إن وجد، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة مع عملائها بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام البند (6) من هذه الفقرة.
- عدم التعامل مع الأشخاص مجهولى الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
- إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب سواء تمت هذه العملية أم لم تتم وذلك بالوسيلة أو النموذج المعتمدين من الوحدة، على أن تحتفظ بصورة عن الإخطار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول.
- التقيد بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات الإشرافية والرقابية المختصة.
- بذل عناية خاصة لفئات العملاء أو علاقات العمل أو العمليات مرتفعة المخاطر ووضع الإجراءات الخاصة بها بما في ذلك:-
- أولاً:نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمنة تصنيف العملاء إلى فئات وفقاً لدرجات المخاطر مع وضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر بما يتناسب مع تلك الدرجات، على أن تتم مراجعة هذا التصنيف دورياً أو في حال حدوث تغييرات تستدعي ذلك.
- ثانياً:سياسات وتدابير منع استغلال التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات مع الاحتفاظ بهذه السجلات والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية، ويجوز الاحتفاظ بالصور المصغرة (الميكروفيلم) أو غيرها من الوسائل الإلكترونية الحديثة ويكون لها حجية الأصل في الإثبات شريطة إعدادها وحفظها واسترجاعها وفقاً للأسس المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن رئيس الوحدة لهذه الغاية.
كما تلتزم الفروع الخارجية للجهات المذكورة في المادة (13) من قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والشركات التابعة لها في خارج المملكة بالأحكام الواردة أعلاه باستثناء إخطار الوحدة عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.