اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شُكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنداً لأحكام المادة (5) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 ، وبعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد رقم (20) لسنة 2021 بتاريخ 2021/9/16 أعيد تشكيل اللجنة الوطنية بموجب أحكام المادة (5) منه برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني وعضوية كل من:-
- نائب محافظ البنك المركزي الأردني الذي يُسميه المحافظ – نائباً لرئيس اللجنة.
- أمين عام وزارة العدل.
- أمين عام وزارة الداخلية.
- أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
- مدير عام دائرة الجمارك الأردنية.
- مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
- مدير عام دائرة الأرضي والمساحة.
- مراقب عام الشركات.
- أمين عام سجل الجمعيات.
- مُفوض من مجلس مُفوضي هيئة الأوراق المالية، يُسميه رئيس مجلس المفوضين.
- ممثل عن دائرة المخابرات العامة.
- رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ممثل عن أي جهة أخرى يتم اضافتها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس اللجنة.
تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات مُتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك ما يلي:
1. رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل وتطوير الإستراتيجيات واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها في ضوء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة ومتابعة الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
2. إعتماد إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل في المملكة وتحديثه.
3. تزويد الجهات المُختصة بالمعلومات المتعلقة بتقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل.
4. تزويد المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية بالمعلومات المتعلقة بنتائح عمليات تقييم المخاطر.
5. تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تطبيق الأطر اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل في المملكة.
6. المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل.
7. إقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل.
8. مُتابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل وإقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.
9. تقييم فاعلية نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار أسحلة الدمار الشامل وتنسيق جمع الإحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية من جميع الجهات ذات العلاقة وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوجه القصور فيها.
10. تحديد شروط إشغال وظيفة رئيس الوحدة وأسباب إنتهاء خدماته.
11. الموافقة على الموازنة السنوية المُقترحة للوحدة وإقرار بياناتها المالية الختامية.
12. تعيين محاسب قانوني للوحدة وتحديد أتعابه.