accessibility

التزامات الجهات الخاضعة لأحكام القانون

التزامات الجهات الخاضعة لأحكام القانون

  1. على الجهات المبلغة ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية والتي تراعي قدرة الجهة القيام بما يلي:
  • تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات وقنواتها والعمليات والتقنيات بما فيها تلك الجديدة او التي هي قيد التطوير على ان يتناسب ذلك مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية.
  • تبنى وإقرار سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وتخفيض المخاطر وذلك بناءً على نتائج تقييم المخاطر المشار اليها في النقطة (أ).
  • توثيق وتحديث عمليات تقييم المخاطر الذاتي دوريا أو كلما دعت الحاجة وتوفيرها للجهات المختصة بناء على طلبها.
  • عدم فتح أي حسابات مجهولة او حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.
  • اتخاذ إجراءات العناية الواجبة أو المبسطة أو المشددة بما يتناسب وتقييم المخاطر والتحقق منها على ان تطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة عند تحقق حالات محددة للمخاطر المرتفعة او عند وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  • اتخاذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد فيما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر واتخاذ إجراءات عناية خاصة بذلك.
  • تطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وأي جريمة أصلية مرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما ينسجم مع تقييم المخاطر.
  • تلتزم المجموعة المالية بتطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة تتضمن سياسيات وإجراءات لتبادل المعلومات بينها وعلى المؤسسة المالية الأم التحقق من ان فروعها الخارجية والشركات التابعة لها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة عليها.
  1. الاحتفاظ بسجلات تتضمن ما تجريه من عمليات محلية او دولية وبالبيانات الكافية للتعرف على تلك العمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية، والاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة وملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم اجراؤه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة أو العملية أيهما أطول وعلى ان تتيح الية الاحتفاظ بهذه السجلات إمكانية إعادة تركيب العمليات الفردية وبما يوفر دليلاً لذلك. 
  2. تحديث السجلات بما فيها سجلات العناية الواجبة والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ونتائج أي تحليل تم إجراؤه بما في ذلك سجلات العناية الواجبة بصفة دورية وإتاحتها للجهات المختصة بناء على طلبها.
  1. إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية أو نشاط أو محاولة اجرائها إذا اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلة عن جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب وبغض النظرعن قيمة العملية ووفقا لتعليمات تصدرها الوحدة

كيف تقيم محتوى الصفحة؟