accessibility

الجهات الخاضعة لأحكام القانون

الجهات الخاضعة لأحكام القانون

  • المؤسسات المالية وتشمل:

أولا: البنوك العاملة في المملكة.

ثانياً: شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.

ثالثاً: الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية.

رابعاً: شركات التأمين الحاصلة على إجازة لممارسة اعمال التأمين في المملكة ووكلاء ووسطاء التأمين.

خامساً: الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:

  • منح الائتمان بجميع أنواعه.
  • تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
  • إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.
  • الإتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.
  • شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.
  • التأجير التمويلي.
  • إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.
  • قبول الودائع.

سادساً: الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

  • المهن والأعمال غير المالية التالية:

أولاً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.

ثانياً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ثالثاً: المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغير بإعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال التالية: 

  • بيع وشراء العقارات أو المحلات التجارية.
  • إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو أي أصول مالية أخرى.
  • إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته.
  • تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تشغيلها او إدارتها.
  • لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة أن يقرر تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها على أي جهة أو مهنة أو نشاط.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟