accessibility

التظّلم والطلبات

طلب استخدام الأموال أو الأصول المُجمّدة لتغطية المصاريف الأساسية والإستثنائية
  • الأموال والأصول المجمدة بسبب الإدراج على القائمة الوطنية

يجوز لأي فرد أو كيان مدرج في القائمة الوطنية، أو ممثله، أن يقدم طلبًا خطيًا إلى اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن للوصول إلى كل الأموال المجمدة أو إلى جزء منها وذلك من خلال تعبئة نموذج طلب استخدام الأموال أو الأصول المُجمّدة لتغطية النفقات الأساسية والإستثنائية مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب وإرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الفنية (Sanctions@amlu.gov.jo).

للجنة الفنية الموافقة على طلب استخدام الأموال المُجمّدة الخاصة بفرد مدرج في القائمة الوطنية في الحالات التالية:
  1. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
  2. دفع أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة والإدارة للأموال والأصول والموارد الإقتصادية المجمدة.
  3. تغطية نفقات استثنائية غير تلك الواردة في البندين (1 و2).

وللجنة الفنية بعد دراسة الطلب وأسبابه ومقدار الأموال المطلوبة اتخاذ قرار بتخفيضها أو رفض الطلب بناءً على أسباب مبررة.

  • الأموال والأصول المجمدة بسبب الإدراج على قائمة الأمم المتحدة

يجوز لأي فرد أو كيان مدرج من قبل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن، أو ممثله، أن يقدم طلبًا خطيًا إلى اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن للوصول إلى كل الأموال المجمدة أو إلى جزء منها وذلك من خلال تعبئة نموذج طلب استخدام الأموال أو الأصول المُجمّدة لتغطية النفقات الأساسية والإستثنائية مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب وإرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الفنية (Sanctions@amlu.gov.jo).

في حال كان الطلب متعلق بالنفقات الأساسية كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة، وفي حال موافقة اللجنة الفنية على الطلب بعد دراسته، فيجب على اللجنة الفنية إخطار مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات العلاقة عن رغبتها في الموافقة على الطلب المُقدم ، وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم اصدارها قراراً بالرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك، فيصار إلى إلغاء التجميد عن الأموال التي وافقت عليها اللجنة الفنية مع تبليغ الجهة المجمدة للأموال بذلك كتابياً وبشكل فوري لتنفيذ القرار.

أما في حال كان الطلب متعلق بالنفقات الاستثنائية المختلفة عن المصاريف المذكورة في قسم المصاريف الأساسية أعلاه، وفي حال اقتنعت اللجنة الفنية في الطلب بعد دراسته،  فيجب على اللجنة الفنية إخطار لجنة الجزاءات ذات العلاقة عن رغبتها في الموافقة على الطلب المُقدّم للحصول على موافقة لجنة الجزاءات الكتابية. ولا يجوز للجنة الفنية الموافقة عليه إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من لجنة الجزاءات.  أي أنه في غياب الموافقة الكتابية، لا توافق اللجنة الفنية على الطلب.

تظلّم من قرار الإدراج
  • رفع إسم مدرج على القائمة الوطنية

يجوز لأي فرد أو كيان مدرج في القائمة الوطنية أن يقوم شخصيًا، أو من خلال ممثله، بتقديم طلب تظلّم إلى اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لرفع اسمه من القائمة الوطنية من خلال تعبئة نموذج تظلّم من قرار الإدراج في القائمة الوطنية مرفقاً به كافة المعلومات والمستندات الداعمة للطلب وإرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الفنية (Sanctions@amlu.gov.jo).

تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التعليمات، وفي حال موافقة اللجنة الفنية على الطلب المقدم، يُرفع الإسم عن القائمة الوطنية وتقوم اللجنة بإعلام مُقدّم الطلب والجهات المبلغة والسلطات المختصة وأي شخص أو كيان آخر برفع التجميد عن الأموال والموارد الإقتصادية، أمّا في حال الرفض فيتم إبلاغ مُقدم الطلب خطياً بذلك مرفقاً به أسباب الرفض وفي جميع الأحوال يحق للمتضرر من قرار الرفض اللجوء الى المحكمة الإدارية المختصة. 

  • رفع إسم مدرج على قائمة الأمم المتحدة

يجوز لأي فرد أو كيان أو تنظيم مدرج من قبل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن أن يقدم طلباً لرفع اسمه من القائمة إلى اللجنة، باتباع الإجراءات التي حددتها كلّ لجنة.

يمكن للأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجين على قوائم العقوبات الصادرة من مجلس الأمن تقديم طلبات الرفع مباشرة إلى مركز التنسيق المعني بالرفع من القائمة (باستثناء الأفراد أو الكيانات أو التنظيمات المدرجين على قائمة اللجان المنشاة عملاً بقرارات مجلس الأمن 1267/1989/2253 (قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة) الذين عليهم تقديم الطلبات إلى مكتب أمين المظالم).

إجراءات رفع الإسم المدرج:
إجراءات الرفع عن قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة :
يُمكن أن ينطبق طلب الرفع أيضاً على:
  • شخص متوفٍ،
  • كيان لم يعد موجوداً.

للحصول على إجراءات مفصلة حول مركز التنسيق المعني بالرفع من القائمة، يرجى زيارة صفحة الأمم المتحدة حول إجراءات الرفع من القائمة من قبل مركز التنسيق والعودة إلى المخطط غير الرسمي الذي يوفر دليلاً مرئياً عن العملية.

للحصول على إجراءات مفصلة حول الرفع من "قائمة عقوبات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة"، يرجى زيارة موقع الأمم المتحدة حول إجراءات طلبات الرفع من القائمة المقدمة إلى مكتب أمين المظالم والعودة إلى المخطط للحصول على لمحة عامة.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟